للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّلَاثَةِ أَوْ لِأَوْلَادِهِمْ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لِوَلَدَيْ عَمِّهَا بَدْرِ الدِّينِ أَوْ لِأَقْرَب النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ وَهُوَ الرَّجُلُ الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي جُعِلَ وَاسِطَةً فِي ذَلِكَ أَوْ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ؟

فَأَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَصِيرَ حَقُّهَا لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ؛ لِانْقِطَاعِ الْوَقْفِ فِي حِصَّتِهَا عَمَلًا بِقَضِيَّةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْأَوْلَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ لِمَنْ فِي دَرَجَتهَا وَهُمْ أَوْلَادُ أَعْمَامِهَا تَسْوِيَةً بَيْن الْمُتَعَاطِفِينَ فِي الْمُتَعَلِّقِ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ لِاطِّرَادِهِ بَلْ لِلْقَرِينَةِ وَهِيَ الْغَالِبُ وَغَرَضِ الْوَاقِفِ إذْ الْغَالِبُ اتِّصَالُ الْوَقْفِ وَغَرَضُ الْوَاقِفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنَافِع الْمَوْقُوفِ لَهُ وَلِذُرِّيَّتِهِ مَا لَمْ يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ ظَاهِرٌ اهـ.

فَتَأَمَّلْ كَوْنَهُ جَعَلَ الْغَالِبَ وَهُوَ اتِّصَالُ الْوَقْفِ قَرِينَةً مُرَجِّحَةً، وَكَذَا جَعْلُ غَرَضِ الْوَاقِفِ قَرِينَةً مُرَجِّحَةً، وَإِذَا جُزِمَ بِأَنَّ هَاتَيْنِ قَرِينَتَانِ مُرَجِّحَتَانِ هُنَا مَعَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى خِلَافِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَم بِتَأَمُّلِهِ فَمَا ظَنُّك بِهِمَا فِي مَسْأَلَتك فَلْيَكُونَا مُرَجِّحَيْنِ فِيهَا بِالْأَوْلَى فَإِنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ فِيهَا لَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا دَلَّتَا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُحْتَمَلُ مَا دَلَّتَا عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُمَا فَرَجَّحْنَا بِهِمَا أَحَدَ الِاحْتِمَالَيْنِ أَوْ أَحَدَ الِاحْتِمَالَات، وَبَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ يَحْتَمِلُ أُمُورًا: أَحَدُهَا أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ يَكُونُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ كَمَا قَدَّمْته غَيْرَ مَرَّةٍ، وَفِيهِ أَيْضًا الْفِرَارُ مِنْ الِانْقِطَاعِ الَّذِي هُوَ نَادِرٌ وَغَيْرُ مَقْصُودٍ ثَانِيَهَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ تَكُونُ حِصَّتُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَةِ الْمَيِّتِ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ لَا مُخَالَفَةٍ.

وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الِاحْتِمَالِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالِاحْتِمَالِ الْأَوَّل لِاعْتِضَادِهِ بِتَيْنِكَ الْقَرِينَتَيْنِ فَرَجَّحْنَاهُ وَعَمِلْنَا بِعَيْنِ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ، وَإِنَّمَا مَشَى عَلَى مَا مَرَّ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَهُنَا لَمْ يَتْبَعْ أَحَدًا فَكَانَ مَا قَالَهُ هُنَا مِنْ التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرُهُ الَّذِي هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي مَسْأَلَتنَا بِمَا قُلْنَاهُ أَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ وَالْأَخْذِ بِهِ فِي التَّرْجِيحِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ مِنْ أَنَّ أَغْرَاضَ الْوَاقِفِينَ مُعْتَبَرَةٌ وَلِمَا مَرَّ مَبْسُوطًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَبِهِ تَسْهُلُ مُخَالَفَتُهُ فِي إفْتَائِهِ بِمَا مَرَّ تَبَعًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ الْإِفْتَاءِ أَيْضًا مَا قَالَهُ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ آخَر.

وَهُوَ أَنَّ شَخْصًا وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَشَرَطَ أَنْ يُصْرَفَ مِنْ رِيعِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِجِهَةٍ عَيَّنَهَا ثُمَّ بَاقِي الرِّيعِ يُصْرَفُ لِبِنْتَيْهِ خَدِيجَةَ وَفَاطِمَةَ وَلِوَلَدَيْ خَدِيجَةَ هَذِهِ أَحْمَدَ وَسِتَّ الْعَجَمِ وَلِمَنْ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَيُقَسَّمُ بَيْنهمْ بِالسَّوِيَّةِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَلَدُ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ أَبَدًا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى إلَى حِينِ انْقِرَاضهمْ خَلَا وَلَدَيْ بِنْتِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَك وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى وَلَدِهِ أَوْ.

(وَلَدِ) وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا نَسْلًا وَلَا ذُرِّيَّةً انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَقْفِ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ يَتَدَاوَلُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ إلَى حِين انْقِرَاضِهِمْ فَهَلْ إذَا مَاتَتْ سِتُّ الْعَجَمِ بِنْتُ خَدِيجَةَ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي الْوَقْفِ وَخَلَّفَتْ أَوْلَادًا يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَيَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا مِنْ رِيعِهِ مَعَ وُجُودِ فَاطِمَةَ بِنْت الْوَاقِفِ أَوْ لَا؟

فَأَجَابَ الشَّيْخُ بِأَنَّ سِتَّ الْعَجَمِ إذَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَوْلَادًا فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ لِقَوْلِ الْوَاقِفِ خَلَا وَلَدَيْ بِنْت الْوَاقِفِ إلَخْ أَيْ: فَإِنَّ أَوْلَادَهُمَا لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا هَذَا هُوَ مَدْلُولُ هَذَا اللَّفْظِ، فَإِنْ قُلْت: بَلْ يَدْخُلُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ مَا كَانَتْ تَسْتَحِقّهُ أُمّهمْ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَتَرَك وَلَدًا إلَخْ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: خَلَا وَلَدَيْ بِنْت الْوَاقِفِ إلَخْ رَاجِعًا إلَى قَوْلِهِ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ أَبَدًا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى أَيْ: خَلَا وَلَدَيْ بِنْت الْوَاقِفِ فَإِنَّهُمَا لَا يُحْجَبَانِ بِهَا وَإِنْ كَانَا أَسْفَلَ مِنْهَا، وَهَذَا، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ عَطْفِهِمَا عَلَيْهَا بِالْوَاوِ الْمُشْرِكَةِ لَكِنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ خُرُوجُهُمَا بِقَوْلِهِ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ أَبَدًا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى فَصَرَّحَ بِهَا دَفْعًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ قُلْت: ذَلِكَ يُحْتَمَلُ لَكِنَّهُ لَا يُنَافِي الظُّهُورَ فِيمَا قُلْنَا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>