للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٧ - (الجار أحق بصقبه) (١) محركا روي بصاد وبسين أي بسبب قربه من غيره وهذا كما يحتمل كون المراد أنه أحق بالشفعة يحتمل أنه أحق بنحو بر أو صلة والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال فلا حجة فيه للحنفية على ثبوت الشفعة للجار على أنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك ولا قائل به (٢)

(خ د ن هـ عن أبي رافع) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ن هـ عن الشريد) بوزن الطويل (ابن سويد) ولم يخرجه ورواه الشافعي عن أبي رافع قال في المنضد: والحديث في سنده اضطراب وأحاديث أنه لا شفعة إلا للشريك لا اضطراب فيها


(١) سئل الأصمعي عن معنى هذا الحديث فقال: لا أدري ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق قال في المنتقى: معنى الخبر الحث على عرض المبيع على الجار وتقديمه على غيره
(٢) فائدة: إذا قضى حنفي بشفعة الجوار قيل ينقض قضاؤه لمخالفة النص والصحيح أنه لا ينقض للأحاديث الدالة له وعلى هذا هل يحل للمقضي له أن يفعله باطنا إذا كان شافعيا وجهان أصحها نعم وعليه النووي

<<  <  ج: ص:  >  >>