للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٢٩ - (الحلف حنث أو ندم) لأنه إما أن يحنث فيأثم لكذب اليمين أو يندم على منعه نفسه مما كان له فعله وقوله لا فعلت ⦗٤١٧⦘ ولأفعلن نوع تأل على الله فربما أكذبه بحنث أو عذب قلبه بندم فحق المسلم أن يتحاشى من الحلف فإن اضطر سلك سبيل التعريض وإن بدر منه سهو يتبعه بالاستثناء وقيل: العاقل إذا تكلم أتبع كلامه ندما والأحمق إذا تكلم أتبع كلامه حلفا وعلامة الكاذب جودة بيمينه بغير مستحلف كما قال بعضهم:

وفي اليمين على ما أنت واعده. . . ما دل أنك في الميعاد متهم

(تخ ك) في الإيمان (عن ابن عمر) بن الخطاب رواه البيهقي قال في المهذب: وفيه ضعف

<<  <  ج: ص:  >  >>