للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥٠ - (الحمام (١) حرام على نساء أمتي) أي دخولها لغير عذر شرعي كحيض ونفاس وبهذا أخذ بعض العلماء وذهب الأكثر إلى أن دخولها لهن مكروه تنزيها نزلوا الحديث على ما إذا كان فيه كشف عورات أو غيره من المنكرات

(ك) في الأدب (عن عائشة) دخل عليها نسوة فقالت: من أنتن؟ قلن: من حمص. قالت: صواحب الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكرته قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي


(١) [هو الحمام في السوق وذلك إذا كان فيه كشف عورات أو غيره من المنكرات. دار الحديث]

<<  <  ج: ص:  >  >>