٣٩٠٨ - (خروج الإمام) الذي هو الخطيب (يوم الجمعة للصلاة) يعني صعوده للمنبر (يقطع الصلاة) أي يمنع الإحرام بصلاة لا سبب لها متقدم ولا مقارن (وكلامه يقطع الكلام) أي وشروعه في الخطبة يمنع الكلام يعني النطق بغير ذكر ودعاء يعني أنه يكره من ابتدائه فيها إلى إتمامه إياها تنزيها عند الشافعية وتحريما عند غيرهم وبه استدل الصاحبان على ذهابهما إلى جواز الكلام إلى خروج الإمام مخالفين لإمامهما في قوله خروج الإمام قاطع للصلاة والكلام
(هق عن أبي هريرة) قال ابن حجر: ورواه مالك في الموطأ عن الزهري والشافعي من وجه آخر عنه وروي عن أبي هريرة مرفوعا قال البيهقي: وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب ابن عمر مرفوعا اه