٤١٣٠ - (الخراج بالضمان) أي الغلة بإزاء الضمان أي مستحقة بسببه فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على ملكه ليس على بائعه شيء فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب فالغنم لمن عليه الغرم ولا فرق عند الشافعية بين الزائد من نفس المبيع كالنتاج والثمر وغيرها كالغلة وقال الحنفية: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل وإلا فإن كانت من عين المبيع كولد وثمر منعت الرد وإلا سلمت للمشتري وقال مالك: يرد الأولاد دون الغلة مطلقا قال الرافعي: وأصل الخراج ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه فيسمى الحاصل منه خراجا وقال القاضي: الخراج اسم ما يخرج من أرض ثم استعمل في منافع الأملاك كريع الأراضي وغلة العبيد والحيوانات قال في المنضد: ويجوز كون المعنى ضمان الخراج بضمان الأصل أي أن الخراج مستحق بضمان الأصل ⦗٥٠٤⦘ وهذا من فصيح الكلام ووجيز البلاغة وظريف البراعة وقال في المطامح: ادعى بعض الحنفية أن هذا الخبر ناسخ لخبر المصراة وهو باطل إذ لا حاجة للنسخ إذ هو عام وخبر المصراة خاص والخاص يقضي على العام
(حم عد ك عن عائشة) قال الترمذي: حسن صحيح غريب اه وحكى البيهقي عنه أنه عرضه على البخاري فكأنه أعجبه اه وقد حقق الصدر المناوي تبعا للدارقطني وغيره أن هذا الطريق جيدة وأنها غير التي قال البخاري في حديثها إنه منكر وتلك قصة مطولة وهذا حديث مختصر