للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٩١ - (دخلت امرأة النار) قال ابن حجر: لم أقف على اسمها فقيل حميرية وقيل إسرائيلية ولا تعارض لأن طائفة من حمير ⦗٥٢٣⦘ تهودت فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى (في هرة) أي لأجلها أو بسببها ذكره الزمخشري وقال ابن مالك: في هنا بمعنى التعليل وهو مما خفي على أكثر النحاة وتعقبه الطيبي بأنهم يقدرون المضاف أي في شأن هرة أو في أمرها والهرة أنثى السنور جمعها هرر كقربة وقرب والذكر هر وبجمع أيضا على هررة كقردة (ربطتها) وفي رواية للبخاري حبستها وفي أخرى لمسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها وفي رواية له أيضا: أوثقتها وفي رواية له أيضا: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هرة ربطتها (فلم تطعمها) حتى ماتت جوعا كما في رواية البخاري والفاء تفصيل وتفسير للربط (ولم تدعها) لم تتركها (تأكل من خشاش) بفتح الخاء المعجمة أشهر من كسرها وضمها كما في الديباج وغيره وحكى النووي أنه روي بحاء مهملة وغلط قائله (الأرض) حشراتها وهوامها. قال الزمخشري: الواحدة خشاشة سميت به لاندساسها في التراب من خشن في الأرض دخل فيها. قال الطيبي: وذكر الأرض للإحاطة والشمول مثله في آية {وما من دابة في الأرض} (حتى ماتت) زاد في رواية مسلم هزلا وظاهره أنها عذبت بالنار حقيقة أو بالحساب لأن من نوقش عذب كذا ذكره بعضهم وجزم القرطبي بالأول وهذه المرأة هي التي رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم في النار وهي امرأة طويلة من بني إسرائيل أو حمير ويحتمل كونها كافرة كذا ذكره جمع وحكاه عنهم الحافظ ابن حجر وقال النووي: الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية وتوبع على ذلك وقال القرطبي: هل كانت كافرة أو مسلمة كل محتمل فإن كانت كافرة ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع ومعاقبون على تركها وإلا فقد تلخص أن سبب تعذبيها حبس الهرة ففيه أن الهر لا يملك وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه وكأنهم لم يروا فيه شيئا وهو عجيب فقد ورد النص الصريح الصحيح بكفرها قال علقمة: كنا جلوسا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة ربطتها إلخ؟ فقال: سمعته منه فقال: هل تدري ما كانت المرأة إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة وإن المؤمن أكرم على الله أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله فانظر كيف تحدث رواه أحمد. قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وفيه تفخيم الذنب ولو صغيرا وأن تعذيب الحيوان حرام وأنه يسلط يوم القيامة على ظالمه وحل اتخاذ الهر ورباطها بشرط إطعامها وسقيها وألحق بها غيرها في معناها وقول النووي وإن نفقة الحيوان على مالكه توزع فيه بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه

(حم ق هـ عن أبي هريرة خ عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه أيضا مسلم بلفظ عذبت امرأة في هرة أوثقتها إلخ

<<  <  ج: ص:  >  >>