٤٤٧٣ - (ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب) لعل وجهه أن المتزوج مجتمع الحواس والأعزب مشغول بمدافعة الغلمة وقمع الشهوة فلا يتوفر له الخشوع الذي هو روح الصلاة. (١)
(عق) عن محمد بن حنفية القصبي عن الحسن بن جبلة عن مجاشع بن عمرو عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن أنس) ظاهر صنيع المصنف أن العقيلي خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة مجاشع بن عمرو من حديثه وقال: حديثه منكر غير محفوظ. وفي الميزان عن ابن معين أنه أحد الكذابين ثم أورد له هذا الخبر وقال البخاري: مجاشع بن عمرو منكر مجهول وحكم ابن الجوزي بوضعه ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن قال: له طريق أخرى وهي ما أشار إليها بقوله
(١) [وحيث أن التزوج من السنة فيبقى احتمال أن تضاعف الأجر الموعود هنا هو أيضا لاتباع السنة وليس فقط بسبب ما ذكر من اجتماع الحواس. دار الحديث]