٤٥٥٧ - (زكاة الفطر) بكسر الفاء لا ضمها ووهم نجم الأئمة قال في المجموع: وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء أي فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة وتسمى أيضا زكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة الرؤوس وزكاة الأبدان (فرض) بإجماع الأربعة على ما حكاه ابن المنذر لكن عورض بأن الحنفي يرى وجوبها لا فرضيتها على قاعدته أن الواجب ما ثبت بظني وأن أشهب نقل عن مالك أنها سنة وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين (على كل مسلم حر وعبد) بأن يخرج عنه سيده ويستثنى عبد لبيت المال والموقوف فلا تجب فطرتهما إذ لا مالك لهما معين يلزم بها وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه معه كأجنبي (ذكر وأنثى) ظاهره وجوبه على الأنثى عن نفسها ولو مزوجة وبه أخذ الحنفية ومذهب الثلاثة أنها على زوجها إلحاقا بالنفقة (من المسلمين) فلا يجب على كل مسلم إخراج عن عبد وقريب كافرين عند الثلاثة وأوجبه أبو حنيفة قال الطيبي: من المسلمين حال من عبد وما عطف عليه ومعناه فرض على جميع الناس من المسلمين أما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى قال الدماميني: هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول الطحاوي: إنه خطاب موجه معناه إلى السياق يقصد بذلك الاحتجاج بمذهبه اه. وزعم أن من المسلمين تفرد به مالك عن الثقات منعه الحافظ العراقي بأن رواها أكثر من عشرة من الحفاظ المعتمدين (صاع) برفعه خبر زكاة الفطر وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي (من تمر أو صاع من شعير) فهو مخير بينهما فيخرج من أيهما شاء صاعا ولا يجزئ إخراج غيرهما وبه قال ابن حزم قال الحافظ العراقي: فهو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في روايات ذكر أجناس أخرى يجيء تفصيلها وعليه التعويل وإنما اقتصر هنا عليهما لأنهما غالب قوت المدينة ذلك الوقت
(قط ك) في الزكاة (هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي