٤٨٧٣ - (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان) صفة للوليمة (ويحبس عنه الجائع) قال القاضي: إنما سماه شرا لما عقبه به فإن الغالب فيها ذلك فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما عقبه به وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وأوجب إجابة الداعي وترتب العصيان على تركها؟ إلى هنا كلام القاضي ونزيد على ما تقرر أن الطيبي قد ارتضى في تقريره مسلكا آخر وهو أن أل في الوليمة للعهد الخارجي وكانت عادتهم تخصيص الأغنياء ويدعى إلخ استئناف بيان لكونها شر الطعام وعليه فلا حاجة إلى تقدير من
(طب) وكذا الديلمي (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد المعول لم أجد من ترجمه وعمران القطان وثقه ⦗١٥٩⦘ أحمد وضعفه النسائي وغيره