للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٧٤ -⦗١٨٧⦘ (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر) (١) من حيث تساويهما في الإباء عن الرخصة في السفر وعن العزيمة في الحضر فهو حث على فعل الرخصة فالفطر لمن سفره ثلاثة أيام أفضل من الصوم عند الشافعي وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجب الفطر فيه. (٢)

(هـ عن عبد الرحمن بن عوف) مرفوعا (ن عنه موقوفا) رمز المصنف لحسنه قال ابن حجر: وأخرجه البزار ورجح وقفه وكذا جزم ابن عدي بوقفه وبين علته اه


(١) بلا عذر في حصول الإثم فإن لم يتضرر فصومه أفضل وإن تضرر ضررا يؤدي إلى الهلاك ففطره أفضل وإذا أصبح صائما ثم سافر لا يجوز له الفطر أي بلا تضرر وصورة المسألة أن يفارق سور البلد والعمران بعد الفجر فإن فارق قبله جاز له الفطر ولو نوى الصيام بالليل ثم سافر ولم يعلم أسافر قبل الفجر أم بعده فليس له أن يفطر لأن الشك لا يبيح الرخص
(٢) [وفي مثل هذا يتبين تمسك أبي حنيفة بالحديث دون الرأي ويتبين أن من وصفه بتقديم الرأي على النص فهو إما جاهل بدليله وإما متعصب متهور. وأقوال أبي حنيفة التي أخذ فيها بالحديث وترك الرأي والقياس تفوق الحصر ويدرك كثرتها كل من أنصف في البحث أو درس مذهبه. دار الحديث.]

<<  <  ج: ص:  >  >>