٥١٢٢ - (الصائم المتطوع أمير نفسه) وفي رواية أمين نفسه وفي أخرى أمير أو أمين على نفسه على الشك (إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه ولا يقضيه إن أفطر وإليه ذهب الأكثر وقال أبو حنيفة (١) : يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر وقال مالك: حيث لا عذر واحتجوا بحديث لعائشة فيه الأمر بالقضاء وأجيب بأن الأصح إرساله وبفرض وقفه يحمل على الندب جمعا بين الأدلة وقال ابن حزم: له الفطر وعليه القضاء وأفاد الحديث بمفهومه أن غير المتطوع لا تخير له لأنه مأمور مجبور عليه
(حم ت ك عن أم هانئ) قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت فقلت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة فذكره قال الترمذي: في إسناده مقال وكلام المؤلف يوهم أنه لم يروه من الستة إلا الترمذي ولا كذلك بل رواه النسائي أيضا وأبو داود عن أم هانئ ثم قال النسائي: في سنده اختلاف كثير
(١) [ودليل الأحناف الذي يستدلون به ولم يذكر هنا هو قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يناهض بما هو دونه في الثبوت والدلالة كما تبين من اختلاف المجتهدين فيه. هذا لتبيان رجوع أبي حنيفة للنص خلافا للرأي وللمسلم تقليد أي من المجتهدين وإن استطاع الخروج من الخلاف من غير حرج فهو أفضل. دار الحديث]