للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٣٨ - (الطعام بالطعام) أي البر بالبر (مثلا بمثل (١)) أي فلا يجوز بيع الطعام بالطعام بعضه ببعض إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين وإلا فهو ربا قال القاضي: الطعام الحنطة سمي به لأنه أشرف ما يقتات به وأنفع ما يطعم

(حم م) في الربا (عن معمر بن عبد الله) بن نافع العدوي ممن هاجر إلى الحبشة ولم يخرجه البخاري


(١) بسكون المثلثة أي المتساويين إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز التفاضل بشرط الحلول والتقابض

<<  <  ج: ص:  >  >>