٥٦٢٤ - (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا) فيه كالذي قبله رد على الحسن وغيره في زعمهم أنه لا يسن العقيقة عن الأنثى قال ابن المنذر: وهو رأي ضعيف لا يلتفت إليه لمخالفته السنة الصحيحة من وجوه وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية وعن مالك هما سواء فيعق عن كل منهما شاة قال الحليمي: وحكمة كون الأنثى على النصف من الذكر أن القصد استبقاء النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا عتق كل عضو منه ومن أعتق جاريتين كذلك
(حم د ت ن حب ك عن أم كرزت ⦗٣٦٤⦘ عن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر الضبي نزيل البصرة قال مسلم: لم يكن في الصحابة ضبي غيره (وعن عائشة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال ابن حجر: له طرق عن الأربعة والبيهقي