٥٦٥٠ - (العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكله يقبح أن يتصدق بشيء ثم يسترجعه بوجه من الوجوه كشرائه من المنتقل إليه فشبه بأخس الحيوانات في أخس أحوالها زيادة للتهجين والتنفير فيكره تنزيها لمن وهب أو تصدق أن يشتريه حتى ممن انتقل إليه من المتصدق عليه ولو وهب وأقبض لم يكن له أن يطلب ثوابا مطلقا عند الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: له طلب ثواب هبته أما الرجوع في الموهوب فمنعه الشافعي إن وهب لأجنبي لا لفرعه وعكس أبو حنيفة وقال مالك للأب الرجوع وكذا الأم ما لم يكن يتيما وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لنا معشر المسلمين أن نتصف بصفة ذميمة يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها