٥٦٥٢ - (العارية مؤداة) أي مردودة مضمومة (والمنيحة مردودة) لأنه لم يعطه عينها بل لبها فإذا مضت أيام اللبن ردها (والدين) بفتح الدال (مقضي) إلى صاحبه أي صفته اللازمة هي القضاء (والزعيم) أي الكفيل يعني الضمين (غارم) ما ضمنه بمطالبة المضمون له سواء كان عن ميت ترك وفاء أم لا عند الشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة لأنه قول عام على تأسيس القواعد فحمل على عمومه فإن كانت الكفالة بالبدن فلا غرم عند الشافعي ومالك إلا أن مالكا غرمه إذا ⦗٣٧٠⦘ لم يحضره والشافعي لا والغرم أداء الشيء. قال الطيبي: ومن وجب عليه حق لغيره فإما أن يكون على سبيل الأداء بما يتصل فهو العارية أو بدون ما يتصل به فالمنحة أو على القضاء من غير عينه فالدين أو على الغرامة بالالتزام فالكفالة
(حم د) في البيع (ت هـ) في الوصايا (والضياء) في المختارة (عن أبي أمامة) قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش رواه عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم وضعفه ابن حزم ولم يصب وهو عند الترمذي في الوصايا أتم سياقا كذا ذكره في تخريج الرافعي لكنه جزم في تخريج الهداية بضعفه