للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٠١ - (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم) لم يذكر في هذا الطريق لفظة واجب (والسواك) عليه أيضا قال ابن المنير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر بالملائكة وبني آدم (ويمس من الطيب ما قدر عليه) يحتمل أنه هو للتأكيد أي يفعل منه ما أمكن قال عياض: ويرجحه قوله (ولو من طيب المرأة) المكروه للرجال لظهور لونه وخفاء ريحه فإباحته للرجال لفقد غيره بدل للتأكيد (إلا أن يكثر) أي طيب المرأة فلا يفعل أفهم اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف وفيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في الطيب بأن يكون بأقل ما يمكن

<فائدة> حكى ابن العربي وغيره أن بعضهم قال: يجزئ عن الغسل للجمعة التطيب لأن القصد النظافة وعن بعضهم أنه لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بنحو ماء ورد ثم تعقبه بأنهم قوم وقفوا على المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعنى والجمع بين التعبد والمعنى أولى

(ن حب عن أبي سعيد) الخدري

<<  <  ج: ص:  >  >>