للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨١٠ - (الغناء (١) ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع) فيا لها من صفقة في غاية الخسران حيث باع سماع الخطاب ⦗٤١٤⦘ من الرحمن بسماع المعازف والألحان والجلوس على منابر الدر والياقوت بالجلوس في مجالس الفسوق ومذهب الشافعي أنه مكروه تنزيها عند أمن الفتنة وأخذ جمع بظاهره فحرموا فعله واستماعه مطلقا قال ابن حجر: وزعم أن المراد بالغناء هنا غنى المال رد بأن الرواية إنما هي بالمد وغنى المال مقصور

(هب عن جابر) وفيه علي بن حماد قال الدارقطني: متروك وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلسا وإبراهيم ابن طهمان مختلف فيه


(١) قال ابن حجر في النحفة ويكره الغناء بكسر أوله والمد بلا آلة وسماعه يعني استماعه لا مجرد سماعه بلا قصد لما صح عن ابن مسعود ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وقد جزم الشيخان في موضع بأنه معصية وينبغي حمله على ما فيه وصف نحو خمر أو تشبيب بأمرد أو أجنبية ونحو ذلك مما يحمل غالبا على معصية قال الأذرعي: أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم والنساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة اه. ومما يحرم اتفاقا سماعه من أمرد أو أجنبية خشية فتنة وقضية قوله بلا آلة حرمته مع الآلة اه. ملخصا وقال ابن الملقن في العجالة ويكره الغناء بلا آلة وسماعه لقوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} الآية

<<  <  ج: ص:  >  >>