للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٦٩ - (فيما سقت السماء) أي ماؤها فهو مع ما بعده من مجاز الحذف أو من ذكر المحل وإرادة الحلال (والأنهار) جمع نهر وهو الماء الجاري المتسع (والعيون) جمع عين (أو كان عثريا) بفتح المهملة والمثلثة ما يسقى بالسيل الجاري في حفر ويسمى البعلي ومنه ما يشرب من النهر بلا مؤونة أو يشرب بعروقه (العشر) مبتدأ خبره فيما سقت أي العشر واجب فيما سقت السماء (وفيما يسقي بالسواني) بخط المصنف بالنون جمع سانية (أو النضح) بفتح فسكون ما سقي من الآبار بالقرب أو الساقية فواجبه (نصف العشر) والفرق ثقل المؤونة في الثاني وخفتها في الأول والناضح ويسقى عليه من نحو بعير واستدل به الحنفية على وجوب الزكاة في قليل الزرع وكثيره وقال الشافعية مخصوص بحديث الشيخين أيضا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فقوله فيما سقت السماء العشر أي فيما لا يمكن التوثيق فيه جمعا بين الدليلين. وفيه رد على منع تخصيص السنة بالسنة

(حم خ ٤ عن ابن عمرو)

<<  <  ج: ص:  >  >>