للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٧١ - (القاتل لا يرث) من المقتول شيئا أخذ بعمومه الشافعية فمنعوا توريثه مطلقا قال الحنابلة إلا الخطأ وورثه مالك من المال دون الدية

(ت هـ) كلاهما في الفرائض (عن أبي هريرة) قال الترمذي: لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه قال الذهبي ثم ابن حجر في تخريج الرافعي: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال النسائي: متروك وقال البيهقي: إسحاق لا يحتج به وقال مرة: هو واه لكن له شواهد تقويه وقال ابن حجر في تخريج المختصر: رواه النسائي من حديث أبي هريرة وفيه إسحاق بن أبي فروة قال النسائي متروك وإنما خرجته لئلا يترك من الوسط وخرجه الترمذي وقال: لا يصح وإسحاق تركه بعض أهل العلم منهم أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>