للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٩٤ - (القنطار ألفا أوقية) بألف التثنية. قال في الكشاف: القنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته ومنه القنطرة لأنه مشيد. قال بعضهم يصف ناقة:

كقنطرة الرومي أقسم ربها. . . لتكتنفن حتى تشاد بقرمد

قال النووي: وأجمع أهل الفقه والحديث واللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما

(ك) في النكاح (عن أنس) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى {والقناطير المقنطرة} فذكره. قال الحاكم: على شرطهما ورده الذهبي بأنه خبر منكر

<<  <  ج: ص:  >  >>