للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٣٦ - (كل قرض جر منفعة) إلى المقرض (فهو ربا) أي في حكم الربا فيكون عقد القرض باطلا فإذا شرط في عقده ما يجلب نفعا إلى المقرض من نحو زيادة قدر أو صفة بطل

(الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (عن علي) أمير المؤمنين قال السخاوي: إسناده ساقط وأقول: فيه سوار بن مصعب قال الذهبي: قال أحمد والدارقطني: متروك

<<  <  ج: ص:  >  >>