للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٨٧ - (كان يوتر على البعير) أفاد أن الوتر لا يجب للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة وقيل: هو واجب في حقه وإنما فعله راكبا ليشرع للأمة ما يليق بالسنة في حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع

(ق) عن سعيد بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت: بلى قال: إنه كان يوتر إلخ

<<  <  ج: ص:  >  >>