للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٧٢ - (ليس من رجل) بزيادة من (ادعى) بالتشديد أي انتسب لغير أبيه واتخذه أبا (وهو) أي والحال أنه (يعلمه) غير أبيه (إلا كفر) زاد في رواية للبخاري بالله أي إن استحل ولا يحسن حمله على كفر النعمة لأن رواية بالله تأباه أو خرج مخرج الزجر والتنفير وقيد بالعلم لأن الإثم إنما هو على العالم بالشيء المعتمد له فلا بد منه في الإثبات والنفي (ومن ادعى ما ليس له فليس منا) أي ليس على هدينا وجميل طريقتنا (وليتبوأ مقعده من النار) أي فليتخذ منزلا من النار دعاء أو خبر بمعنى الأمر معناه هذا جزاؤه إن جوزي وقد يعفى عنه وقد يتوب فيسقط عنه (ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) بحاء وراء مهملتين أي رجع ذلك القول على القاتل قال بعض الشارحين: وهذا النص في أن نسبة الرجل غيره إلى عداوة الله تكفير له وكذا نسبة نفسه إلى ذلك ويوافقه قوله تعالى {من كان عدوا لله} الآية. والاستثناء قيل معنوي أي لا يدعوه أحد بذلك إلا حار عليه أي رجع لأن القصد الإثبات ولو لم يقدر النفي لم يثبت ذلك قيل: ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جاريا على اللفظ وقال في الإحياء: معنى الحديث أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم أي فيكفر بدليل قوله بعده وإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئا لا كافرا وفي الروضة كأصلها عن التتمة أن من قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأنه يسمى الإسلام كفرا فإن أراد كفر النعمة والإحسان لا يكفر (ولا يرمى رجل رجلا بالفسق) أي الخروج عن الطاعة (ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه) أي رجعت عليه (إن لم يكن صاحبه كذلك) على ما مر تقديره واعترض التقي ما مر عن الروضة فقال: لا تسلم أنه سمى الإسلام كفرا وإنما معنى كلامه أنك لست على دين الإسلام الذي هو حق وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على دين الإسلام فلا يكفر بذلك بل يعزر قال: ويلزم على ما قال أن من قال لعابد يا فاسق كفر لأنه ⦗٣٨٣⦘ سمى العبادة فسقا ولا أحسب أحدا يقوله وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق وكيف الحكم عليه بالكفر بإطلاق كلام محتمل اه ولهذا ذهب البعض إلى حمل الحديث على الزجر والتنفير وفيه تحريم الانتفاء من النسب

(حم ق عن أبي ذر)

<<  <  ج: ص:  >  >>