للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٨٢ - (ليس منا من خبب امرأة على زوجها) أي خدعها وأفسدها عليه (أو عبدا على سيده) لما تقرر فإن إنضاف إلى ذلك أن يكون الزوج جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وفحش بقطيعة الرحم وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه قال النووي في الأذكار: فيحرم أن يحدث قن رجل أو روجته أو ابنه أو غلامه أو نحوهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}

(د) في الطلاق والأدب (ك) في الطلاق وقال: على شرط البخاري (عن أبي هريرة) ورواه عنه ⦗٣٨٦⦘ أيضا باللفظ المزبور النسائي في عشرة النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>