٨٢١٦ - (من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر) تمامه عند مخرجه وأنا أنهاكم عن كل مسكر ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ إن من العنب خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا ولأحمد من حديث أنس بسند قال ابن حجر: صحيح " الخمر من العنب والعسل والحنطة والشعير والذرة وفي رواية الخلعي ذكر الزبيب بدل الشعير قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيما ذكر بل إن الخمر يتخذ من غير العنب وجعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة وأجيب بحمل حديث جابر وما أشبهه على الغالب أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والبسر وحمل هذا الحديث على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر والحاصل أن المراد بيان أن الخمر يطلق على ما لا يتخذ من العنب لا خصوص المذكورات وإذا ثبت كون كل مسكر خمرا من الشارع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية فالمتخذ من هذه المذكورات يحرم شربه ويحد شاربه عند الشافعي ومالك وأحمد وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: إنما يحرم عصير تمر أو عنب
(هـ حم عن ابن عمر) بن الخطاب قال ابن حجر: ومن هذا الوجه خرجه أصحاب السنن