⦗٢٣٩⦘ ٩٠٨٨ - (من وهب هبة فهو أحق منها ما لم يثب منها) أخذ به مالك فجوز الرجوع في الهبة للأجانب غير ذوات الثواب مطلقا إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر ومذهب الشافعية أنه بعد القبض ليس له طلب الثواب
(ك) في البيع (هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: على شرطهما إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا اه. ونقل ابن حجر عنه وعن ابن حزم أنهما صححاه وأقراه وإنما وقفت على نسخة من تلخيص المستدرك للذهبي بخطه فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته موضوع اه. فلينظر بعد ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون ثم رأيته في الميزان ساقه في ترجمة إسحاق بن محمد الهاشمي وقال عقب قوله إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا ما نصه قلت الحمل فيه عليه بلا ريب وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع اه