٩١٣٠ - (الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه) أو على لونه قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء قل أو كثر إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته لونا أو طعما أو ريحا فهو نجس
<تنبيه> ذكر ابن سراقة في الأعداد وأبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الماء مزيلا للنجاسة وأن كثير الماء لا يؤثر فيه الخبث والاستنجاء بالجامد
(قط) من حديث راشد (عن ثوبان) مولى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مخرجه الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد وليس بالقوي والصواب من قول راشد ⦗٢٤٩⦘ وأسنده محمد الغضيضي عن أبي أمامة وهو مجهول اه. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال ابن حجر: فيه رشدين بن سعد متروك. قال ابن يونس: كان صالحا أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ورواه ابن ماجه والطبراني وفيه رشدين أيضا