٩٣٤٩ - (نهى عن بيع فضل الماء) أي عن بيع ما فضل عن حاجته من ذي حاجة لا ثمن له فالأولى إعطاؤه بلا ثمن فالنهي في الأول للتحريم وفي الثاني للتنزيه ذكره الشافعية وقال بعض المالكية: ليس له منعه وله طلب القيمة كإطعام المضطر ورد بأن الطعام منقطع المادة غير مستخلف والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمعه في نحو حوض أو إناء فله منعه كالطعام وتأويل بعضهم الخبر بأن المراد ماء الفحل في النزو غير قويم لعطفه عليه في رواية أخرى فيكون تكرارا
(م ن هـ عن جابر حم ٤ عن إياس بن عبد) بغير إضافة يكنى أبا عوف له صحبة يعد في الحجازيين وشهد فتح مصر وصححه الترمذي وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما ولم يخرجه البخاري