للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٦٥ - (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإن لا يحل أخذ ثمنه عند الحنفية لصحة بيعه عندهم للحاجة إليه وفيه لمالك قولان

(ت عن أبي هريرة) قال ابن حجر: هو من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>