للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٦٢ - (الواهب أحق بهبته ما لم يثب) بضم الياء بضبط المصنف (منها) يعني لم يعوض عليها كذا في مسند الفردوس واستدل به الحنفية على أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبي بتراضيها أو بحكم حاكم والمالكية على لزوم الإثابة في الهدية

(هق) من حديث عمرو بن دينار (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: سنده ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني وابن أبي شيبة أيضا والكل ضعيف قال: وفي الباب ابن عباس والدارقطني وإسناده صحيح اه. وبه يعلم أن المصنف لم يصب في صنيعه حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>