٩٦٧٠ - (الورع) بكسر الراء (الذي يقف عند الشبهة) أي الفعلة التي تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فيشتبه على للسالك الأمر فيها فالورع تركها احتياطا وحذرا من الوقوع في الحرام دع ما يريبك ولهذا ندبوا الخروج من الخلاف لكونه أبعد عن الشبهة وذا في شبهة لا يعارضها رخصة من الشارع وإلا ففعلها أولى من تجنبها كأن شك في الحدث ⦗٣٧٤⦘ في الصلاة فيحرم عليه قطعها ولا نظر لما ذكره بعض المتعمقين من إيجابه قال بعض المحققين: وينبغي أن التدقيق في التوقف عن الشبه إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى والورع فقد قال ابن عمر لما سأله أهل العراق عن دم البعوض: أتسألون عنه وقد قتلتم الحسين واستأذن رجل أحمد أن يكتب من محبرته فقال: أكتب هذا ورع مظلم وقال لآخر: لم يبلغ ورعي ورعك هذا