٩٦٧٢ - (الوزن وزن أهل مكة) أي الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارات فعهدهم للموازين وخبرتهم للأوزان أكثر (والمكيال مكيال أهل المدينة) أي والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات فهم أعرف بأحوال المكاييل قال القاضي: وهذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة كل صاع خمسة أرطال وثلث وقال إمام الحرمين في معنى هذا الحديث: لعل اتخاذ المكاييل كان يعم في المدينة واتخاذ الموازين كان يعم بمكة فخرج الكلام على العادة وإلا فلا خلاف أن أعيان مكاييل المدينة وموازين مكة لا ترعى ويجوز أن يقال ما تعلق بالوزن من النصب وأقدار الديات وغيرها فالاعتبار فيه بوزن مكة وما تعلق بالكيل في نحو زكاة وكفارة يعتبر ما كان يغلب بالمدينة اه قال العلائي: والثاني أقوى والأول جوابه أنه ليس القصد عين الموازين بل الصنجة التي يوزن بها فهو من التعبير بأحد المتلازمين عن الآخر
(د ن عن ابن عمر) بن الخطاب وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي ورواه بعضهم عن ابن عباس قيل وهو خطأ ورمز المصنف لحسنه