للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٧٨ - (الوضوء يكفر ما قبله) من الذنوب يعني الصغائر على ما مر تقريره غير مرة (ثم تصير الصلاة) التي بعده (نافلة) وفي رواية الطيالسي الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة اه

(حم عن أبي أمامة) رمز لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال المنذري والهيثمي: سنده صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>