٩٦٨٠ - (الوضوء من كل دم سائل) أي يجب من خروج كل دم من أي موضع كان من البدن إذا سال حتى تجاوز موضع ⦗٣٧٦⦘ التطهير فإن خرج ولم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لم يجب الوضوء هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وذهب الشافعي إلى أنه لا نقض بما خرج من غير المخرج المعتاد أو ما قام مقامه وضعف الحديث وبتقدير صحته يحمل على الوضوء اللغوي لا الشرعي جمعا بين الأدلة أو لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ
(قط) من حديث عمر بن عبد العزيز (عن تميم) الداري قال مخرجه الدارقطني: عمر لم يسمع تميما ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان اه قال الذهبي: فيه مجهولان وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: فيه ضعف وانقطاع وخرجه ابن عدي من حديث زيد بن ثابت وقال في تخريج المختصر: حديث غريب ضعيف