للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٨٥ - (الولاء) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح (لمن أعطى الورق) بكسر الراء الفضة والمراد الثمن ⦗٣٧٧⦘ وعبر بالورق لأنه الغالب في الأثمان وقد جاء ذلك مصرحا في رواية الترمذي ولفظه إنما الولاء لمن أعطى الثمن (وولي النعمة) أي أعتق ومطابقته لقوله الولاء لمن أعتق أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض قال ابن بطال وغيره: اقتضى الحديث أن الولاء لكل معتق ذكرا أو أنثى وهو إجماع وأما جر الولاء فليس للنساء إلا ما أعتقن أو جر إليهن من أعتقن بولادة أو عتق آخر قال ابن العربي: وقوله ولي النعمة إشارة إلى مقدار الحرية وهي من أعظم النعم على العبد أن خلقه حرا فإذا طرأ عليه الرق فأجل نعمه خروجه عنه ولذلك كان أعظم جزاء من الولد للوالد

(ق ٣ عن عائشة) قالت: اشتريت بريرة فشرط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>