للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٨٧ - (الولاء لحمة) بضم اللام (كلحمة النسب) أي اشتراك واشتباك كالسدي مع اللحمة في النسج (لا يباع ولا يوهب) أي بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه قال ابن بطال: أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل وكانوا في الجاهلية ينقلونه في البيع فجاء الشرع بإبطاله وقال ابن العربي: معنى أن كلحمة النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لأن العبد كالمعدوم في حق الأحكام ولا يشهد ولا يقضي ولا يلي فأخرجه السيد بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما أشبه حكم النسب أنيط بالمعتق فجعل الولاء له وألحق برتبة النسب في منع البيع وغير ذلك

(طب عن عبد الله بن أبي أوفى) قال الهيثمي: وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب (ك) في الفرائض (هق) كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت بالدبوس

<<  <  ج: ص:  >  >>