للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٩٢ - (الوليمة أول يوم حق) أي أمر ثابت ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة مؤكدة وليس المراد بالحق الوجوب عند الجمهور وأخذ بظاهره الظاهرية فأوجبوها وإليه ذهب من الشافعية سليم الرازي بل نقله في المهذب عن النص والمعروف في المذهب خلافه (والثاني معروف) أي سنة معروفة بدليل رواية الترمذي طعام أول يوم حق والثاني سنة (واليوم الثالث سمعة ورياء) أي ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهي به غيره ليفتخر وليعظم في الناس فهو وبال عليه

<تنبيه> اختلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه مضيق أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ أقوال. قال النووي: اختلفوا فحكى عياض أن الأصح عند المالكية بعد الدخول وعن جمع عند العقد وعن آخرين قبل أو بعد وذكر السبكي أن أباه ذكر أنه لم ير لهم في تعيينها كلاما ⦗٣٧٩⦘ وأنه استنبط منه بعد الدخول وأن وقتها موسع وكأنه غفل عن تصريح الماوردي بأنها عند الدخول وعليه عمل الناس وهذا الحديث أشار البخاري في صحيحه إلى عدم صحته وترك العمل به فقال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوليمة يوما ولا يومين أي لم يجعل له وقتا معينا تختص به

(حم د ت) من حديث قتادة عن الحسن بن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه اه وضرب المصنف عن ذلك صفحا وجزم بعزوه إليه فقال (عن زهير بن عثمان) رمز لحسنه وذكره البخاري في تاريخه وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف لزهير صحبة ويعارضه ما هو أصح منه قال ابن حجر: وأشار إلى ضعفه في صحيحه اه وقال الهيثمي بعد ما عزاه لأحمد: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ورواه البيهقي في السنن من حديث أنس وضعفه وقال الحافظ الولي العراقي: طرقه كلها ضعيفة جدا وقال والده الزين العراقي: لا يصح من جميع طرقه وقال ابن حجر: ضعيف جدا لكن له شواهد منها عن أبي هريرة مثله خرجه ابن ماجه وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>