للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٧٠٧ - (لا بأس بالحيوان) أي ببيع الحيوان (واحد باثنين) إذا كان (يدا بيد) أي مقابضة وإذا كان نسيئة لم يجزه أصحاب الرأي وأحمد وجوزه مالك إن اختلف الجنس والشافعي مطلقا

(حم هـ عن جابر) بن عبد الله زاد ابن ماجه وكرهه نسيئة رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه الحجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على ضعفه

<<  <  ج: ص:  >  >>