للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٧١٥ - (لا تؤخر الصلاة) أي عن وقتها لأن التأخير مع بقاء الوقت جائز مطلقا لقوله في خبر فابدأوا بالعشاء (لطعام ولا لغيره) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت

(د عن جابر) في الأطعمة من حديث محمد بن ميمون وهو منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال عبد الحق: يعلى بن منصور كذبه أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>