للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا لا، لا القتل العمد وغيره كله من الذنوب دون الشرك داخل {وَيَغْفِرُ مَا}، "ما" من صيغ العموم، {دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}، فالذنوب كلها دون الشرك تحت المشيئة، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، ما خالف في هذا أحد، المخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني أنت تقول: إنه بمجرد الردة يحبط عمله، وعلى هذا إذا أسلم يسلم من جديد، فيأتي بالأركان كلها بما في ذلك الحج، فعلى هذا أننا ألغينا القيد، جعلنا القيد {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة]، لا مفهوم له، مفهومه أنه لو مات مسلماً ما حبط عمله، لو مات مسلماً ما حبط عمله، فلماذا ألغينا هذا القيد؟ نعم جاء آيات تدل على أنه يحبط، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(٦٥) سورة الزمر]، ما فيها قيد، لكن الأصل عند أهل العلم في مثل هذا أن المطلق يحمل على المقيد، وقد اتحدا في الحكم والسبب، اتحدا في الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد، ولا مانع من هذا.

والقول الثاني قال به جمع من أهل العلم، لماذا؟ لأن الشرك بمثابة الحدث، توضأ فأحدث بطل وضوؤه، إذا أتى بما يبطل الصلاة بطلت صلاته، إذا أتى بما يبطل الإسلام، بطل إسلامه بجميع ما فيه، ما نقول: والله يبطل ركوعه دون سجوده، أو إذا أحدث حدثاً يسير يبطل، غسل الرجلين آخر واحد ومسح الرأس ويبقى عنده غسل .. لا، إذا حبط العمل حبط كله، وإذا حبط الإسلام بالردة حبط الإسلام كله بجميع متعلقاته، هذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن أيضاً القيد المنصوص عليه في القرآن الأصل اعتباره ما لم يعارض بما هو أقوى منه.

حقوق الآدميين لا شك أن الأصل فيها أنها من السجل الذي لا يغفر، هذا الأصل، لكن هذه المشيئة تتناول جميع الذنوب حتى حقوق العباد؛ لأنه قد يكون للإنسان من الأعمال ما يستحق به أن يرضى المظلوم فيتجاوز عنه، وإذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، هل يدخل في الدين القتل؟ هل يدخل في الدين الغيبة والنميمة؟ اغتاب مخلوقاً، هذا حق مخلوق، قذف مخلوقاً هذا حق مخلوق، هل نقول: إنها مثل الدين باعتبار أن الكل حق من حقوق المخلوقين؟ وهل يدخل في الدين حقوق الله من الديون كالكفارات وغيرها؟ نعم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>