أجاب الحنابلة والشافعية بأن حديث عمر عام وحديث ابن عباس خاص، يعني الحنفية والمالكية استدلوا بحديث الباب، أجاب عنه الشافعية والحنابلة بأن حديث عمر عام في جميع ما تطلب له النية، وحديث ابن عباس في قصة شبرمة خاص، والخاص مقدم على العام، والنسخ فيما ادعاه العيني لا يثبت بالاحتمال.
احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج، من الطواف والسعي والوقوف والحلق، هذا طائفة من الشافعية.
قال العلماء: وهذا مردود؛ لأن نية الإحرام شاملة لهذه الأركان فلا يحتاج إلى نية أخرى كأركان الصلاة.
يعني النية شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لكن نية الركوع إذا أراد أن يركع ينوي الركوع، إذا أراد أن يسجد ينوي السجود، وهكذا؟ لا، هي نية واحدة تشمل الجميع، ما لم يقطعها.
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان: الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء، وأصحها -إن شاء الله تعالى-: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي فيه، وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والسعي، والرمي كلها لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ودليله واضح؛ لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها، لشمول نية الحج لجميعها".
يقول الشيخ -رحمه الله-: ومما استدلوا به لذلك، أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع، لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع، قاله النووي، ومقابل القول الذي هو الصواب أنه لا يحتاج إلى نية -إن شاء الله تعالى- قولان آخران لأهل العلم: أحدهما: وبه قال علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، أن ما كان منها مختصاً بفعل متميز كالطواف مثلاً والسعي والرمي، فهو مفتقر إلى نية؛ لأنه عبادة تشبه المستقلة، مختصاً بفعل كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية، وما كان منها غير مختص بفعل بل هو مجرد لبث كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية.