هذا التفريق من هذا الفقيه الشافعي لما كان منها مختصاً بفعل يعني فعل له أول وآخر وله استقلاله كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية، وما كان غيره مختص بفعل كاللبث، لا يفتقر إلى نية، كاللبث بعرفة بمزدلفة، بمنى، هذا لا يحتاج إلى نية، لكن لو فرق من وجه آخر، إن ما كان من أعمال الحج على وجه الخصوص بحيث لا يفعل إلا في الحج هذا يدخل في نيته الأولى، وما يفعل في الحج وغيره يحتاج إلى نية تميزه، يعني الطواف احتمال يجي يطوف نفل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا من عندي، هذا الكلام من عندي.
طالب:. . . . . . . . .
إيه مفترق معه، أنا لا ...
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، أنا لا أذكر لك، انتهى كلام ابن أبي هريرة، طوافه ما كان مختصاً بفعل هذا كلامه فيما يختص بالفعل كالطواف والسعي والرمي هذا يحتاج إلى نية، وأما مجرد اللبث هذا لا يحتاج إلى نية، هذا كلامه، لكن أقول: ما يشرع للحج خاصة، يعني متميز بنفسه، في أحد يبي يقف بعرفة غير اليوم التاسع من الحج؟ أو يبيت بمزدلفة، أو يتعبد بالمبيت بمزدلفة في غير الحج، أو المبيت بمنى؟ ما في، فهذا تابع للنية الأولى، وما يفعل في الحج وغيره نعم هذا يحتاج إلى نية باعتبار أنه .. ، يحتاج إلى نية تميزه أما ذاك متميز بنفسه.
يبقى عندنا السعي، السعي لا يتعبد به إلا بنسك، لكنه متردد بين نسك الحج ونسك العمرة، بخلاف المبيت هذاك خاص بالحج وهذا في الحج والعمرة والطواف مطلقاً، يشرع في حج وعمرة وتطوع نذر بدون نسك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال أنا عندي أن التفريق بمثل هذا أولى من التفريق بما قاله ابن أبي هريرة.