الثاني منهما، الثاني من القولين المقابلين للقول الراجح الصحيح عند الشيخ: وبه قال أبو إسحاق المروزي: أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف لأنه صلاة، والصلاة تفتقر إلى النية، يعني على القول الأول المرجح عند الشيخ، الطواف لا يحتاج إلى نية، إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى قصد، قصد للطواف أو نية تخصيص أن هذا طواف قدوم، وهذا طواف إفاضة، وهذا طواف وداع، أما كونه يحتاج إلى قصد فلا بد منه، يعني ما يدري هو يطوف حول البيت رياضة وإلا يسولف مع واحد لما انتهى قال: خلاص انتهينا من الطواف، ما هو مثل الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة حديث عروة بن مضرس، مر بعرفة ولم يشعر بها، مر بعرفة ولم يشعر بها، لو مُر به بعرفة وهو نائم أهل العلم يصححون حجه، وهل السعي مثل ذلك؟ لأنه يحصل كثيراً، يركب الإنسان العربية وينام إلى أن ينتهي من يسعى به، هل نقول: إنه مثل عرفة وإلا مثل الطواف؟ نعم؟ هو إلى الطواف أقرب بلا شك وهو طواف بالفعل {أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(١٥٨) سورة البقرة] هو طواف، فهو إلى الطواف أقرب إلا أن الطهارة لا تشترط له، فلو نعس أو خفق ما يضر -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إيش معنى نية التخصيص؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا القول مقابل للقول الراجح الأصح عند الشيخ، في تفصيل الشيخ، وهذا يحل إشكال كبير؛ لأن بعض الناس يطوف طواف الإفاضة على خلل، أو يأتي ثم مع الزحام ينسى أنه طاف طواف الإفاضة فيطوف للوداع مثلاً وهو ما طاف للإفاضة، هذا القول يحل إشكال كبير في هذا؛ لأن طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، فيقوم مقامه ما يقع بعده، سواءً كان مسنون وإلا طواف وادع وإلا .. ، على القول المرجح عند الشيخ.
والثاني منهما وبه قال أبو إسحاق المروزي: إنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة، والصلاة تفتقر إلى النية، وأظهرها وأصحها -إن شاء الله تعالى- هو القول الأول وهو قول الجمهور.