للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثرت. اهـ (١) .

وقال البخاري في [صحيحه] (باب الشروط التي لا تحل في الحدود) .

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت (٢) » .

قال ابن حجر في [الفتح] : وقد ترجم له في الصلح (٣) : إذا اصطلحوا على جور فهو مردود.

ويستفاد من الحديث: أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود. اهـ (٤) .

وروى البخاري في [صحيحه] عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٥) » .


(١) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] (٥ \ ١٤٢) .
(٢) صحيح البخاري الشروط (٢٧٢٥) ، صحيح مسلم الحدود (١٦٩٨) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٣) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤١١) ، سنن أبو داود الحدود (٤٤٤٥) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥) ، موطأ مالك الحدود (١٥٥٦) ، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٧) .
(٣) أي: من [صحيح البخاري] .
(٤) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] (٥ \ ٣٤٧) .
(٥) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>