للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه إذا خرج عن يد القابض لم يصدق عليه ذلك اللفظ لغة فلا يصدق عليه حكما.

الثاني: أنها إحدى حالتي الرهن فكان القبض فيها شرطا كالابتداء.

وأما المعنى: فإن مقصود الرهن هو الاستحقاق وذلك لا يحصل إلا بهذا.

القول الثاني: أن استدامة القبض ليست بشرط، وممن قال بهذا: الإمام الشافعي ومن وافقه من أصحابه وغيرهم، وهو رواية عن أحمد في المتعين. قال الربيع بن سليمان نقلا عن الشافعي: إذا قبض الرهن مرة واحدة فقد تم وصار المرتهن أولى به من غرماء الراهن، ولم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما في الرهن من الحق. . . ومضى إلى أن قال: وسواء إذا قبض المرتهن الرهن مرة ورده، وعنه: أن استدامته في المتعين ليست بشرط، واختاره في [الفائق] .

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١)

وجه الدلالة: أن الرهن إذا وجد مرة فقد صح ولزم فلا يحل ذلك إعارته وغير ذلك من التصرف فيه.

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (٢) » أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وجه الدلالة: أن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن.

ونوقش: بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وعلى الذي يحلب ويركب النفقة (٣) » كلام مبهم


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٣
(٢) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٢) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٥٤) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٢٦) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧٢) .
(٣) صحيح البخاري الرهن (٢٥١٢) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٥٤) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٢٦) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>