أحدهما: يجب إخراج زكاة ما بيده. وهو المذهب قدمه في [الرعايتين] و [الحاويين] . وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه. فلو كانت إبلا خمسا وعشرين، منها خمس مغصوبة أو ضالة، أخرج أربعة أخماس بنت مخاض.
والثاني: لا يجب حتى يقبض ذلك. فعلى هذا الوجه لو كان الدين على مليء، فوجهان. وأطلقهما في [الفروع] و [ابن تميم] و [الرعايتين] و [الحاويين] .
قلت: الصواب وجوب الإخراج.
ومنها: لو قبض شيئا من الدين، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا. على الصحيح من المذهب، ونص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور. وقال: يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في [الفروع] والمجد في شرحه. و [الفائق] وغيرهم. وقال القاضي في [المجرد] وابن عقيل في [الفصول] : لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا، أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا.
ومنها: يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه.
ومنها: لو غصب رب المال بأسر أو حبس، ومنع من التصرف في ماله، لم تسقط زكاته. على الصحيح من المذهب؛ لنفوذ تصرفه فيه. وقيل: تسقط.
قوله:(وقال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها) .