للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد الضبعي عن أبي جمرة (قال) مالك: إن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (١) » .

(قال) ابن وهب: عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو محاصر للطائف» قال: (وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان: إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة) .

(وقال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض العدو: إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا (٢) انتهى.

قال ابن رشد: وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: مذهب مالك والشافعي: أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم.

والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري: أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم.

والثالث: مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم.

وسبب الخلاف: أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع؛ ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا، أو أنه جعل


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٩٣٥) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٥) ، سنن النسائي الصلاة (٤٥٥) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٦٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٠٩) .
(٢) [المدونة] ص ١١٤- ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>