للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٥٢٨)

س٢: يوجد في منطقتنا مسجد وضع إعلان يدعو فيه المصلين إلى أنه سوف تقام صلاة الليل (صلاة القيام) في يوم معين من الأسبوع وفي وقت معين فهل هذا العمل جائز أم لا مع ذكر الدليل؟

ج٢: صلاة القيام لا تشرع جماعة إلا في رمضان لورود السنة بذلك وما عدا شهر رمضان فإن قيام الليل يشرع فرادى ولو فعل بعض الأحيان جماعة من غير تخصيص ليلة بعينها وبدون إعلان عن ذلك فلا بأس؛ لفعله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه بعض الأحيان، وأما تخصيص ليلة لفعل القيام جماعة والإعلان عن ذلك فهذا بدعة يجب النهي عنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>