نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٧٥٢ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: " الْبَحِيرَةُ مِنَ الْإِبِلِ كَانَتِ النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ بُطُونٍ , فَإِنْ كَانَ الْخَامِسُ ذَكَرًا كَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى بَتَّكُوا أُذُنَهَا , ثُمَّ أَرْسَلُوهَا فَلَمْ يَجُّزُوا لَهَا وَبَرًا , وَلَمْ يَشْرَبُوا لَهَا لَبَنًا , وَلَمْ يَرْكَبُوا لَهَا ظَهْرًا , وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ , وَأَمَّا السَّائِبَةُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَيِّبُونَ بَعْضَ إِبِلِهِمْ فَلَا تُمْنَعُ حَوْضًا أَنْ تَشْرَعَ فِيهِ , وَلَا مَرْعًى أَنْ تَرْعَى فِيهِ , وَالْوَصِيلَةُ الشَّاةُ كَانَتْ إِذَا وَلَدَتْ سَبْعَةَ بُطُونٍ , فَإِنْ كَانَ السَّابِعُ ذَكَرًا ذُبِحَ وَأَكَلَهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ وَإِنْ كَانَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى , قَالُوا: وَصَلَتْ أَخَاهَا فَتُرِكَ لَا يُذْبَحُ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute